اللباب في فقه السنة والكتاب
محمد صبحي حلاق (ت 1438هـ/2016-2017م)
- المؤلف
- محمد صبحي حلاق
- الوفاة
- ت 1438هـ/2016-2017م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- مذاهب شتى
- الناشر
- مكتبة الصحابة (الشارقة)
- الصفحات
- 548
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
محمد صبحي حلاق. اللباب في فقه السنة والكتاب. القاهرة: مكتبة الصحابة (الشارقة)، ط. 2، 1424/2004.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
محمد صبحي حلاق. اللباب في فقه السنة والكتاب. 2nd ed. Cairo: مكتبة الصحابة (الشارقة), 1424/2004.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الكتاب الثاني كتاب الصلاة
- الكتاب الخامس كتاب الحج
- الكتاب الخامس عشر كتاب الحدود
- الكتاب الحادي عشر كتاب الطب
- الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا
- الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء
- مقدمة
- الكتاب التاسع كتاب النذور
- الكتاب العاشر كتاب الأطعمة
- الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
- الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
- الكتاب الأول كتاب الطهاوة
- الكتاب الثالث كتاب الصيام
- الكتاب الرابع كتاب الزكاة
- الكتاب السادس كتاب النكاح
- الكتاب الثامن كتاب الأيمان
- الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
- الكتاب السابع عشر كتاب الديات
- الكتاب التاسع عشر كتاب الجهاد
- ثالثا: الماء الذي خالطه طاهر
- فرع (٦): جواز وضوء وغسل الرجل والمرأة من إناء واحد
- فرع (٧): جواز وضوء وغسل الرجل من فضل طهور المرأة
- فرع (٨): الطهارة من الحدث لا تصح إلا بالماء، أو بالتراب عند فقد الماء، ولا تغني المائعات كالنبيذ وغيره في الطهارة
- فرع (١٠): لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها - أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، والركوب عليها، تنزها وتنظفا
- الفصل الأول: فصل السؤر
- ١ - سؤر الآدمي المسلم طاهر سواء كان جنبا، أو حائضا، أو نفساء
- ٢ - سؤر الآدمي الكافر طاهر سواء كان جنبا أو حائضا، أو نفساء
- فروع تتعلق بالباب الثالث: باب: السؤر والعرق
- فرع (١): يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم
- فرع (٢): بعض الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر السلم يحذر منها
- ٢ - إعفاء اللحية وقص الشارب
- ٤ - تقليم الأظفار: سنة.
- ٥ - نتف الإبط: سنة.
- ٦ - حلق العانة: سنة يجزئ فيها الحلق، والقص، والنتف، والنورة.
- ٧ - كراهة نتف الشيب
- ٨ - تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما، وتحريم السواد
- ٤ - غسل الرجلين إلى الكعبين
- ٥ - تخليل أصابع اليدين والرجلين
- الفصل الثاني مستحبات الوضوء
- ١ - غسل الكفين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل أعضاء الوضوء
الفهرس كاملًا في القارئ.