شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
أبو حامد الغزالي (ت 505هـ/1111-1112م)
- المؤلف
- أبو حامد الغزالي
- الوفاة
- ت 505هـ/1111-1112م
- العلم
- الفقه · الأصول
- المذهب
- شافعي
- الناشر
- مطبعة الإرشاد
- المحقق
- د. حمد الكبيسي.
- الصفحات
- 678
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبو حامد الغزالي. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. مح. د. حمد الكبيسي. بغداد: مطبعة الإرشاد، ط. 1، 1390/1971.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. Edited by د. حمد الكبيسي. Baghdad: مطبعة الإرشاد, 1390/1971.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الركن الخامس: الفرع
- خاتمة الكتاب
- افتتاحية الكتاب
- مقدمة
- الركن الرابع: الأصل
- الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
- الركن الثاني: العلة
- الركن الثالث: الحكم
- النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
- رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
- النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
- النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
- آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
- تقسيمات لدلالة الألفاظ
- التخصيص بالقياس
- جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
- خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
- خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
- خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
- المناسب، وأمثلته
- دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
- تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
- عقوبة الزنديق المستسر
- العقوبة بتنقيص المال
- التبسط في المال المشبوه
- أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
- زوج المرأة وليان واستبهم السابق
- القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
- الفارق بين الطرد والشبه
- رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
- القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
- القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
- برهان الاستدلال
- النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
- النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
- النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
- تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
- خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
- المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
- المؤثر، والمناسب، والملائم
الفهرس كاملًا في القارئ.