شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
ابن تيمية (d. 728/1327-28)
- Author
- ابن تيمية
- Died
- d. 728/1327-28
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Publisher
- دار الأنصاري
- Editor
- زائد بن أحمد النشيري
- Pages
- 824
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن تيمية. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام. Critical ed. زائد بن أحمد النشيري. s.l.: دار الأنصاري, 1. Edition, 1417/1996.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn Taymiyya. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام. Edited by زائد بن أحمد النشيري. N.p.: دار الأنصاري, 1417/1996.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صام
- مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
- باب صيام التطوع
- باب الاعتكاف
- مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
- مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقوله
- مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
- باب في أحكام المفطرين في رمضان
- * فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء, أو عوفي المريض الميؤوس من برئه, بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية
- * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية
- * فصل: وإن كانت مستكرهة
- * فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض
- * مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالث
- * فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعا
- * مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء
- * فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم
- * فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة
- * فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدن
- * فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيره
- * فصل
- * فصل: الوقت الذي يجب صيامه
- * فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي
- * فصل: وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم
- * فصل: وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي, ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق؟
- * فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصيام
- * فصل: وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان
- * فصل: وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟
- * فصل: ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة
- * فصل: وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف
- * فصل: فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا
- * فصل
- * فصل: وأما الأكل
- * فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور
- * فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة, أو مستكرهة
- * فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر, ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر
- * فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنام
- * مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر
The full table of contents is in the reader.