شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
ابن تيمية (ت 728هـ/1327-1328م)
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن تيمية. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام. مح. زائد بن أحمد النشيري. د. م.: دار الأنصاري، ط. 1، 1417/1996.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ibn Taymiyya. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام. Edited by زائد بن أحمد النشيري. N.p.: دار الأنصاري, 1417/1996.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صام
- مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
- باب صيام التطوع
- باب الاعتكاف
- مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
- مسألة: فإن كان عدلا صام الناس بقوله
- مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوما؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
- باب في أحكام المفطرين في رمضان
- * فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء, أو عوفي المريض الميؤوس من برئه, بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية
- * فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية
- * فصل: وإن كانت مستكرهة
- * فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض
- * مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالث
- * فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعا
- * مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء
- * فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم
- * فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة
- * فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدن
- * فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيره
- * فصل
- * فصل: الوقت الذي يجب صيامه
- * فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإن قل؛ خرج عن حكم النهي
- * فصل: وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم
- * فصل: وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي, ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق؟
- * فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصيام
- * فصل: وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان
- * فصل: وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟
- * فصل: ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة
- * فصل: وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف
- * فصل: فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا
- * فصل
- * فصل: وأما الأكل
- * فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور
- * فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة, أو مستكرهة
- * فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر, ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر
- * فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنام
- * مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر
الفهرس كاملًا في القارئ.