الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي
الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1070-1071م)
- المؤلف
- الخطيب البغدادي
- الوفاة
- ت 463هـ/1070-1071م
- العلم
- الحديث · علوم الحديث
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن
- الصفحات
- 1551
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الخطيب البغدادي. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. الهند: جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن، ط. 1، 1357.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Khaṭīb al-Baghdādī, al-. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. India: جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن, 1357/1938–39.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- باب الكلام في الأخبار وتقسيمها الخبر: هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب , وينقسم قسمين: خبر تواتر , وخبر آحاد. فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال , وأن التواطؤ منهم في
- باب الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال إن قال قائل: ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة , وجب القطع على كونه كذبا , لأن الله
- معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
- ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها
- ذم الروايات عن غير الأثبات
- باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء المصيصي بدمشق نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ البغدادي المعروف بالخطيب قدم علينا من لفظه قال: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل , كما
- ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته
- ومن المخالفين جماعة احتج أهل العلم بروايتهم ما سمعوه قبل الاحتلام
- باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له
- فصل قد ذكرنا حكم السماع , وأنه يصح قبل البلوغ , فأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ , ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا , والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا
- باب في أن المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي
- باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث , وما ينفرد بمعرفته أهل العلم
- باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات , وما يفترقان فيه حدثني محمد بن عبيد الله المالكي , أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: لا خلاف في وجوب قبول خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق , من الإسلام , والبلوغ , والعقل , والضبط ,
- باب القول في سبب العدالة , هل يجب الإخبار به أو لا اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه , فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده. ومن الحجة لهم في ذلك
- باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
- باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله ﷺ ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك , ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته , فأما الكذب على رسول الله ﷺ بوضع الحديث , وادعاء السماع , فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه
- باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء , غير صنف من الرافضة خاصة , ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي
- باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته
- باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه , وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه , وأقام على رواية ذلك الحديث
- باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية , وإن عرف بالصلاح والعبادة
- ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث من حفظه للرواية عن الحفظ شرائط نحن نذكرها بمشيئة الله تعالى، ونشرح ما يتعلق بها , فأول شرائط الحافظ المحتج بحديثه , إذا ثبتت عدالته: أن يكون معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه
- باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف , وإن كانت صورتهما واحدة
- باب ذكر الحكاية عمن قال: يجب أداء حديث رسول الله ﷺ على لفظه , ويجوز رواية غيره على المعنى
- باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة فيه
- باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين , إذا كان متضمنا لحكمين , وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض , فإنه بمثابة الأحاديث المنفصل بعضها
- باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى , بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه , من غير تقديم ولا تأخير , ولا زيادة ولا حذف , وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب إلى ذلك , ولم يفصلوا بين
- باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة , وتحديد الإسناد المذكور في أولها لمتونها لأصحاب الحديث نسخ مشهورة , كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة , يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها , ثم يقول فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان
- باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه , ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ أحاديث يسميه فيها ولا ينسبه هل يجوز للطالب أن يذكر نسب الشيخ في الأحاديث كلها إذا رواها متفرقة؟ قد أجاز أكثر أهل العلم ذلك , ومنهم من قال: الأولى أن يقول إذا أراد أن ينسب الشيخ -
- باب في أن المسيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه
- باب فيمن خالفه أحفظ منه , فحكى خلافه له في روايته
- باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك " الواجب على مذهب من منع من الرواية على المعنى أن يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما في أصله إلا اللحن المحيل للمعنى وما كان بسبيله "
- باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه , ثم يبين صوابهما
- باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث ولم يحفظها , ثم وجد أصل المحدث بها , ولم يكتب فيها سماعه: أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها , هل يجوز له الرواية منها عامة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك , وقد جاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني
- باب القول فيمن سمع حديثا وحده , هل يجوز أن يقول في روايته " حدثنا ومن سمع مع جماعة هل يجوز أن يقول: " حدثني "؟
- باب ذكر الرواية عمن قال: يجب البيان عن السماع كيف كان
- باب ذكر الرواية عمن قال في العرض " أخبرنا " ورأى أن ذلك كافيه
- باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض " حدثنا " ولا يفرق بين " سمعت " و " حدثنا " و " أخبرنا "
- باب في من قرأ على المحدث إسناد حديث وبعض متنه , ثم قال: وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه
- باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها اختلف الناس في الإجازة للأحاديث , فذهب بعضهم إلى صحتها , ودفع ذلك بعضهم , والذين قبلوها أكثر , ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام , فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم: لا
- ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه , أو حديثا , ويكتب معه إلى الطالب: إني قد أجزت لك روايته , بعد أن صححته بأصلي , أو بعد أن صححه لي من أثق به , فهذا النوع شبيه بالمناولة , لولا مزية المشافهة , فإذا عرف المكتوب إليه
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- أربع مجالس للخطيب البغدادي
- إجازة المجهول والمعدوم
- اقتضاء العلم العمل
- اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي
- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة
- الأمالي بجامع دمشق
- الاحتجاج بالشافعي
- البخلاء للخطيب البغدادي
- التطفيل وحكايات الطفيليين
- الجامع لآداب الرواي وأخلاق السامع
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي
- الرحلة في طلب الحديث