الديات لابن أبي عاصم
ابن أبي عاصم (d. 287/900)
- Author
- ابن أبي عاصم
- Died
- d. 287/900
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Various schools
- Type of work
- Base text (matn)
- Publisher
- إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي
- Pages
- 393
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن أبي عاصم. الديات لابن أبي عاصم. s.l.: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي, n.d.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn Abī ʿĀṣim. الديات لابن أبي عاصم. N.p.: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي, n.d.
Transliteration missing: title, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم "
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " يقعد المقتول على الجادة "
- باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قط
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلك
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ في الاستخفاف بالدم
- باب " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما "
- باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر
- باب ما حفظ عن النبي ﷺ من قراءة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
- باب القصاص من الضرب
- باب إذا كسرت لميت يد أو رجل
- باب دية الأعضاء والجائفة
- باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواء
- باب المنقلة
- باب المأمومة
- باب دية الجنين
- باب ما أصابت العجماء بليل أو نهار
- باب العجماء جرحها جبار
- باب المعاهد وديته
- باب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
- باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟
- باب ما دل على توبة القاتل
- باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونه
- باب رجل طرح شيئا في وسط الطريق
- باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيها
- باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفو
- باب في القسامة تؤخذ القود أو الدية
- باب حكم الحائط المائل
- باب الرجل يتصدق بجراحته
- باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
- باب فضل ما تؤدي العاقلة
- باب لم تعقل العاقلة النفس فقط
- باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: " قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة " والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ولا يجب عليه؛ إذ هو خطأ
- باب إذا قتل الذمي مسلما خطأ
- باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كان رجل يعمل بالسيئات وقتل
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن "
- باب ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما "
- باب في قوله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "
- باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجره ﷺ أن يضرب بعضهم رقاب بعض
- باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
- باب: " ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي "
The full table of contents is in the reader.