الديات لابن أبي عاصم
ابن أبي عاصم (ت 287هـ/900م)
- المؤلف
- ابن أبي عاصم
- الوفاة
- ت 287هـ/900م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- مذاهب شتى
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي
- الصفحات
- 393
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن أبي عاصم. الديات لابن أبي عاصم. د. م.: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ibn Abī ʿĀṣim. الديات لابن أبي عاصم. N.p.: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " لا يحول بين أحدكم وبين الجنة ملء كف دم "
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " يقعد المقتول على الجادة "
- باب تعظيم قتل من أقر بالإسلام ممن لم يعرف به قط
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ من زجره أن يقتل الرجل نفسه بأي قتلة قتلها ووعيده على ذلك
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ في الاستخفاف بالدم
- باب " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما "
- باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر
- باب ما حفظ عن النبي ﷺ من قراءة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
- باب القصاص من الضرب
- باب إذا كسرت لميت يد أو رجل
- باب دية الأعضاء والجائفة
- باب دية الأسنان، مقدم الفم ومؤخره، ومن قال سواء
- باب المنقلة
- باب المأمومة
- باب دية الجنين
- باب ما أصابت العجماء بليل أو نهار
- باب العجماء جرحها جبار
- باب المعاهد وديته
- باب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
- باب الرجل يقول: فلان قتلني ثم يموت، أيقتل؟
- باب ما دل على توبة القاتل
- باب الإمام وأولياء المقتول يطالبون بالدم وإن كانوا لا يرثونه
- باب رجل طرح شيئا في وسط الطريق
- باب الرجل يتحمل بالدية ثم يسأل فيها
- باب الإمام يكلم من وجب له حق في العفو والوكيل يعفو
- باب في القسامة تؤخذ القود أو الدية
- باب حكم الحائط المائل
- باب الرجل يتصدق بجراحته
- باب لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده
- باب فضل ما تؤدي العاقلة
- باب لم تعقل العاقلة النفس فقط
- باب إذا قتل المملوك حرا خطأ قال القاضي: " قضى النبي ﷺ بالدية على العاقلة " والعاقلة العصبة، والعبد لا عاقلة له وينبغي أن يسقط إذ لا عاقلة له، ولا يجب عليه؛ إذ هو خطأ
- باب إذا قتل الذمي مسلما خطأ
- باب إذا أصيب قتيل بين قريتين أو بين قبيلتين على ما ينبغي أن يدعا دمه حدثنا ابن مصفا، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، حدثني عبيدة بن أبي المهاجر، عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " كان رجل يعمل بالسيئات وقتل
- باب ما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل المؤمن "
- باب ما ذكر أن النبي ﷺ قال: " الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما "
- باب في قوله: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "
- باب ما ذكر من إجابة الله إياه في مسألته لأمته، ووعده إياهم أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وإعلامه إياهم أنه سيكفر قوم بعد إيمانهم بقتل بعضهم بعضا وزجره ﷺ أن يضرب بعضهم رقاب بعض
- باب الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن
- باب: " ستكون فتن خير الناس فيها مسلمو أهل البوادي "
الفهرس كاملًا في القارئ.