حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي»
عبد الرحمن المعلمي اليماني (ت 1386هـ/1966-1967م)
- المؤلف
- عبد الرحمن المعلمي اليماني
- الوفاة
- ت 1386هـ/1966-1967م
- العلم
- علم الكلام · العقائد
- المذهب
- أهل الحديث
- الناشر
- دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
- المحقق
- عدنان بن صفا خان البخاري
- الصفحات
- 36
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
عبد الرحمن المعلمي اليماني. حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي». مح. عدنان بن صفا خان البخاري. مكة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط. 1، 1434.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
ʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī. حقيقة البدعة - ضمن «آثار المعلمي». Edited by ʿAdnān b. Ṣafā Khān al-Bukhārī. Mecca: Dār ʿĀlam al-Fawāʾid, 1434/2012–13.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- مقدمة المؤلف، بذكر سبب تأليف الرسالة، وما عابه على المؤلفات التي سبقته.
- دفع الضرب الأول إجمالا: أن الاستدلال به ليس من الدين الذي بلغه محمد ﷺ.
- البرهان على مشروعية البدعة لا بد من أن يكون قطعيا؛ لأن الله قال: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾.
- العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن لكن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا.
- بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القرعة والفأل، وقد يغلو فيعتمد مثله للتشريع، وهو باطل.
- الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالأزلام، والبديل الشرعي له صلاة الاستخارة.
- الانتفاع حاصل بدعاء الصالحين ورقيتهم، وبالأعمال المحظورة شرعا، وذكر الفرق بينهما في التأثير.
- الصرع ليس من فعل الشيطان، بل يعرض لمن يعتريه ما يضعف عقله فتتضاعف عليه عوارضه.
- دفع الاستدلال بالضرب الثاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضل، وفيه شبهة دليل عند العامي.
- لا يجوز احتجاج العامي بعالم أوصالح إن كان مقلدا لا مجتهدا، بنص العلماء على حرمة الافتاء له.
- عدم نقل استحباب أمر عن الأئمة وسكوتهم عنه كاف في الحجة؛ لأن ما لا يستحب لا يتناهى.
- اشتهار عمل في جهة لا يصلح حجة على استحسان البدع بها، حتى عمل أهل المدينة ليس بمسلم.
- المبتدعة أربعة أقسام
- زعم صاحب البدعة أن بدعته من الدين يبطله أن الدين وضع إلهي، وضعه الله تعالى، وبلغه النبي ﷺ.
- إما أن يعترف المنافح عن بدعة بأنها ليست من الدين، أو يصر فيطلب منه إبراز دليله عليه.
- ما يراه صاحب البدعة دليلا على مشروعية بدعته لا يخرج عن أحد أربعة أضرب، وهي
- من الاحتجاج الباطل بالتجربة العوذ المشتملة على تعظيم الجن ونحوهم، والذبح لهم ونحو ذلك.
- نشوء رقاة لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفع الناس لاسترضاء الشياطين.
- رد الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأنها قد تكون من الشيطان أولها تأويل، وأمثلة عليها.
- يرد الاحتجاج للتشريع بالتجربة بأن صحة التجربة ابتلاء أواستدراج، وأمثلة عديدة على ذلك.
- قصة مرض ولد المؤلف وزوجه، وموقفه الحازم من عمل شيء محظور شرعا طلبا للعلاج.
- ما يستحسنه الإنسان لا يكون من الدين، وتفصيل القول في الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك.
- استحسان إمام أمرا قد يكون معذورا فيه، ولكن مقلده لا يعذر بعد بيان بدعيته، لأمور.
- مناقشة ورد استحسان البدع والمحدثات بناء على القياس على نصوص مجتهدي المذاهب.
- قياس مجتهد المذهب على نص إمامه المستند في اجتهاده على قياس= باطل؛ لأنه قياس على قياس.
- أكثر مسائل الفروع لا من نص إمام المذهب ولا مستنبطة من كلامه، بل كل متأخر يستنبط ممن قبله!
- استنباط المتأهل للاستنباط من المذاهب جائز إن اضطر إليه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه.
- الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلة ويحكم دون موافقة مجتهد، فهذا ضال مضل.
- أكثر البدع من اختراع العباد، الذين لا يعتد بأقوالهم، إذ لم يكونوا في العلوم بدرجة الاجتهاد.
- الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو الذي يسمى «مجتهد المذهب».
- الاستنباط من نص المجتهد تحصيل لدلالات ظنية قد تضعف جدا، كعموم فاته فيه بعض أفراده.
- عموم نصوص الله ورسوله ﷺ يشمل الصور النادرة؛ لأنه مبني على علم معصوم بخلاف غيرهما.
- مناقشة ومنع الاستنباط من نص المجتهد بدلالة ظنية، كالإشارة ومفهوم الموافقة والمخالفة.
- من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع، أو لأهل الدنيا، أو منافسة علماء عصره.
- الشريعة كجداول نبعت من جبل، فيها ما صفي وفيها ما كدر، فمن لم يقدر على المنبع فليحتط.
- قد يكون المستحسن لبدعة خيرا في نفسه صالحا وليا لله، ولكن لا يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ.
- لا يلزم من كون المجتهد معذورا مأجورا في اجتهاده أن يكون كل من وافقه على ذلك كذلك.
- الأول: مجتهد بشبهة دليل، فهو معذور إن خفي عليه اختلال شرط أوقيام معارض دون علمه.
- متى تبين للمجتهد ـ أو لمقلده ـ خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداء = فأصر على رأيه فهو هالك.
الفهرس كاملًا في القارئ.
مؤلفات أخرى للمؤلف
- آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
- أحكام الحديث الضعيف - ضمن «آثار المعلمي»
- أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»
- أصول التصحيح العلمي - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»
- أصول التصحيح العلمي - مسودة - ضمن «آثار المعلمي»
- أنظام لغوية - ضمن «آثار المعلمي»
- إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه - ضمن «آثار المعلمي»
- إشكال صرفي وجوابه - ضمن «آثار المعلمي»
- إشكالات في الجرح والتعديل - ضمن «آثار المعلمي»
- إعادة الصلاة - ضمن «آثار المعلمي»
- إعراب قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} - ضمن «آثار المعلمي»
- إعراب قوله: {أن كان ذا مال وبنين} - ضمن «آثار المعلمي»