التعليقة الكبرى في الفروع
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي (d. 450/1058-59)
- Author
- أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي
- Died
- d. 450/1058-59
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Shāfiʿī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Pages
- 1188
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي. التعليقة الكبرى في الفروع.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي. التعليقة الكبرى في الفروع.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
- مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني
Table of contents
- الفصل الأول: ترجمة المؤلّف
- المطلب الثالث: أعماله
- المبحث الثاني
- المطلب الثاني: شيوخه
- المطلب الثالث: تلاميذه
- الفصل الأول: ترجمة المؤلّف
- المطلب الخامس: مذهبه الفقهي
- المطلب السادس: تصانيفه
- المبحث الثالث عقيدته
- المبحث الرابع (وفاته)
- الفصل الثاني: (دراسة الكتاب المخطوط
- الفصل الثاني : دراسة الكتاب المخطوط المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- القسم والنشوز
- القسم الثاني
- قسم التحقيق
- كتاب النكاح
- ١ - كتاب النكا
- ١- باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح
- ١- كتاب الن
- ٢- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ١- كتاب ا
- ٢- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ۲- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ١- كتاب النك
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- 3- باب (ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها)
- ١ - كتاب ال
- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ٣- باب (ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها)
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- فرع : إذا ادعى ورثة الميت على زوجته، أن أخاها زوجها منه بغير إذنها، وأنكرت المرأة ذلك
- فرع : إذا أقر كل واحد من الزوجين بالزوجية للآخر، وسمع منهما شاهدان، فأيهما مات ورثه صاحبه
- باب اجتماع الولاة ، وأولاهم، وتفرّقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان
The full table of contents is in the reader.