التعليقة الكبرى في الفروع
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي (ت 450هـ/1058-1059م)
- المؤلف
- أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي
- الوفاة
- ت 450هـ/1058-1059م
- العلم
- الفقه · الفروع
- المذهب
- شافعي
- نوع الكتاب
- شرح
- الصفحات
- 1188
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي. التعليقة الكبرى في الفروع.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري ثم البغدادي. التعليقة الكبرى في الفروع.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني
الفهرس
- الفصل الأول: ترجمة المؤلّف
- المطلب الثالث: أعماله
- المبحث الثاني
- المطلب الثاني: شيوخه
- المطلب الثالث: تلاميذه
- الفصل الأول: ترجمة المؤلّف
- المطلب الخامس: مذهبه الفقهي
- المطلب السادس: تصانيفه
- المبحث الثالث عقيدته
- المبحث الرابع (وفاته)
- الفصل الثاني: (دراسة الكتاب المخطوط
- الفصل الثاني : دراسة الكتاب المخطوط المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- القسم والنشوز
- القسم الثاني
- قسم التحقيق
- كتاب النكاح
- ١ - كتاب النكا
- ١- باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح
- ١- كتاب الن
- ٢- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ١- كتاب ا
- ٢- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ۲- باب ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ١- كتاب النك
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- 3- باب (ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها)
- ١ - كتاب ال
- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- ٣- باب (ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها)
- ٣- باب ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
- فرع : إذا ادعى ورثة الميت على زوجته، أن أخاها زوجها منه بغير إذنها، وأنكرت المرأة ذلك
- فرع : إذا أقر كل واحد من الزوجين بالزوجية للآخر، وسمع منهما شاهدان، فأيهما مات ورثه صاحبه
- باب اجتماع الولاة ، وأولاهم، وتفرّقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان
الفهرس كاملًا في القارئ.