عيون المجالس
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي (d. 423/1031-32)
- Author
- عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي
- Died
- d. 423/1031-32
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- Type of work
- Abridgement (mukhtaṣar)
- Pages
- 2503
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي. عيون المجالس.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي. عيون المجالس.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
Table of contents
- الفصل الأول
- المبحث الأول: عصر المؤلف
- المطلب الأول : الحالة السياسية
- المطلب الثالث : الحالة العلمية
- المبحث الثاني
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- المبحث التاسع
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الثاني
- المبحث الرابع
- ١ - كتاب الصلاة
- ٤ - كتاب الجهاد
- ٦ - كتاب المناسك
- ٧ - كتاب النكاح
- ۹ - كتاب الطلاق
- القسم الثاني
- قسم التحقيق
- القسم الثاني: قسم التحقيق
- ٢ - مسألة : عند مالك
- ٤ - مسألة : [ عند مالك رحمه الله ] (١) المضمضة والاستنشاق سنتان في
- مقدمه من
- ٩ - مسألة : الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة
- ١٤ - مسألة : لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إلا [الشيء] (٢) اليسير
- ۱۸ - مسألة (۱۱) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول ولا
- ۱۹ - مسألة: الاستنجاء (١٤) ليس بفرض عند مالك (١٥) (رحمه الله)
- ۱ - فصل: فأما إزالة سائر النجاسات (۱) من البدن والثياب وغير ذلك
- ۲ - فصل [الاستنجاء بغير الماء] (۳) [ وكذلك كل ما ] (٤) يقوم مقام
- ٢٢ - مسألة : [ عند مالك (رحمه الله أن الذي] (١) يخرج
- ٣٢ - مسألة (۳) : إذا أدخل ماء الرجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إلا
- ٤٥ - مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها (۳) طاهر [ عندنا] (٤) ، وليس
- فصل: فأما عظم الميتة وقرنها
- ٤٦ - مسألة : لا يقتصر على (١٠) غسل (۱۱) الإناء من ولوغ (11) الإناء من ولوغ الكلب
- ٤٩ - مسألة : [ وليس يعتبر ] (۱) مالك (۲) (رحمه الله) (۳) [في] (٤) سائر
- ٥٣ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا (١)
- ٦٩ - مسألة : [ عند مالك رحمه الله : أن] (۱۳)
- ۷۳ - مسألة: اختلف كبار أصحاب مالك رحمه الله في المهدوم
- ٧٥ - مسألة : (۲) اتفق أهل العلم (۳) [ ومالك (رحمه
- ۸۰ - مسألة : ولا يجوز المسح (۳) على الجرموقين
The full table of contents is in the reader.