عيون المجالس
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي (ت 423هـ/1031-1032م)
- المؤلف
- عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي
- الوفاة
- ت 423هـ/1031-1032م
- العلم
- الفقه · الفروع
- نوع الكتاب
- مختصر
- الصفحات
- 2503
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي. عيون المجالس.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
عبدالوهاب بن علي نصر البغدادي المالكي القاضي. عيون المجالس.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
الفهرس
- الفصل الأول
- المبحث الأول: عصر المؤلف
- المطلب الأول : الحالة السياسية
- المطلب الثالث : الحالة العلمية
- المبحث الثاني
- المبحث الخامس
- المبحث السادس
- المبحث التاسع
- المبحث الثالث
- المبحث الرابع
- المبحث الثاني
- المبحث الرابع
- ١ - كتاب الصلاة
- ٤ - كتاب الجهاد
- ٦ - كتاب المناسك
- ٧ - كتاب النكاح
- ۹ - كتاب الطلاق
- القسم الثاني
- قسم التحقيق
- القسم الثاني: قسم التحقيق
- ٢ - مسألة : عند مالك
- ٤ - مسألة : [ عند مالك رحمه الله ] (١) المضمضة والاستنشاق سنتان في
- مقدمه من
- ٩ - مسألة : الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة
- ١٤ - مسألة : لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إلا [الشيء] (٢) اليسير
- ۱۸ - مسألة (۱۱) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول ولا
- ۱۹ - مسألة: الاستنجاء (١٤) ليس بفرض عند مالك (١٥) (رحمه الله)
- ۱ - فصل: فأما إزالة سائر النجاسات (۱) من البدن والثياب وغير ذلك
- ۲ - فصل [الاستنجاء بغير الماء] (۳) [ وكذلك كل ما ] (٤) يقوم مقام
- ٢٢ - مسألة : [ عند مالك (رحمه الله أن الذي] (١) يخرج
- ٣٢ - مسألة (۳) : إذا أدخل ماء الرجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إلا
- ٤٥ - مسألة شعر الميتة وصوفها ووبرها (۳) طاهر [ عندنا] (٤) ، وليس
- فصل: فأما عظم الميتة وقرنها
- ٤٦ - مسألة : لا يقتصر على (١٠) غسل (۱۱) الإناء من ولوغ (11) الإناء من ولوغ الكلب
- ٤٩ - مسألة : [ وليس يعتبر ] (۱) مالك (۲) (رحمه الله) (۳) [في] (٤) سائر
- ٥٣ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا (١)
- ٦٩ - مسألة : [ عند مالك رحمه الله : أن] (۱۳)
- ۷۳ - مسألة: اختلف كبار أصحاب مالك رحمه الله في المهدوم
- ٧٥ - مسألة : (۲) اتفق أهل العلم (۳) [ ومالك (رحمه
- ۸۰ - مسألة : ولا يجوز المسح (۳) على الجرموقين
الفهرس كاملًا في القارئ.