المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
ابن اللحام (d. 803/1400-01)
- Author
- ابن اللحام
- Died
- d. 803/1400-01
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Abridgement (mukhtaṣar)
- Publisher
- جامعة الملك عبد العزيز
- Editor
- مظهربقا
- Pages
- 222
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن اللحام. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. Critical ed. مظهربقا. s.l.: جامعة الملك عبد العزيز, n.d.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn al-Laḥḥām. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. Edited by مظهربقا. N.p.: جامعة الملك عبد العزيز, n.d.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا في التكليف
- مسألة : الأمر بما علم الأمر انتفاءً شرط وقوعه، صحيح عندنا ، خلافا للمعتزلة
- مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر ، وهو ما خالف مصحف عثمان ، نحو «فصيام
- مسألة : لا إجماع مع مخالفة واحدٍ أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة . جزم به في
- مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضي
- مسألة : لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر . فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه
- مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته
- مسألة : في مستند الصحابي الراوي
- مسألة : إذا قال : أمر عليه السلام بكذا ، أو أمَرَنا أو نهانا ونحوه . قهو حجة عند
- مسألة : إذا قال : أمرنا أو نهينا . فحجة عند الأكثر ، خلافاً لقوم
- مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر
- مسألة : يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد
- مسألة الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عليه السلام داخل الكعبة
- مسألة: نحو قول الصحابي : نهي عن بيع الغَرر» (٤) والمخابرة») و «قضى بالشفعة
- مسألة : الأكثر أن المفهوم له عموم
- مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة ، هل يعم غيره ؟ فيه الخلاف
- مسألة: جمع الرجال لا
- مسألة : تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جايز عند أصحابنا
- مسألة : لا
- مسألة: الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس عند الأكثر ، خلافا للحنفية في
- مسألة : لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب» «لا نكاح
- مسألة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يقول بتكليف ما لا
- مسألة: يجوز على المنع تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي
- مسألة : يجوز على الجواز التدريج في البيان عند المحققين
- مسألة : يجوز نسخ
- مسألة : ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان ، لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك
- مسألة : يجوز عند الأكثر ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس
- مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد . واحد ، وأن النافي ملة الاسلام
- مسألة : ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند
- مسألة : إذا نكح مقلّد بفتوى مجتهد ، ثم تغير اجتهاد مقلده ، لم تحرم عند . أبي
- مسألة : إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعا
Other works by the author
- الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية
- القواعد
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
- المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا
- المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
- تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر الهداية