غاية المرام في علم الكلام
سيف الدين الآمدي (ت 631هـ/1233-1234م)
- المؤلف
- سيف الدين الآمدي
- الوفاة
- ت 631هـ/1233-1234م
- العلم
- علم الكلام · العقائد
- المذهب
- أشعري
- نوع الكتاب
- متن
- الناشر
- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
- المحقق
- حسن محمود عبد اللطيف
- الصفحات
- 378
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
سيف الدين الآمدي. غاية المرام في علم الكلام. مح. حسن محمود عبد اللطيف. القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
سيف الدين الآمدي. Ghāyat al-marām fī ʿilm al-kalām. Edited by حسن محمود عبد اللطيف. Cairo: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: المؤلف، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
- القاعدة الثانية
- الطرف الاول
- الطرف الرابع
- خاتمة جامعة لهذا القانون
- رأى الفلاسفة الإلهيين
- المسلك الاول
- في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
- القاعدة الاولى
- واما الشبهة الثانية
- وأما الرد على المعتزلة
- رأى الفلاسفة الإلهيين
- وأما التناسخية
- وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
- فأما الحشر
- الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
- الطرف الثانى
- ﷽
- الطرف الثاني
- الطرف الثالث
- وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
- في وحدانية البارى تعإلى
- القاعدة الثانية
- الشبهة الاولى
- الشبهة الثانية
- والجواب
- واما الشبهة الثالثة
- وأما التناسخية
- أما الفلاسفة الالهيون
- في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
- القاعدة الأولى
- أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
- المسك الثانى
- المسلك الثالث
- المسلك الرابع
- د وأما الرد على المعتزلة
- المسلك الأول
- القاعدة الثالثة
- أما الطرف الأول
- ويشتمل على طرفين
الفهرس كاملًا في القارئ.