اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
ابن هبيرة (d. 560/1164-65)
- Author
- ابن هبيرة
- Died
- d. 560/1164-65
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Publisher
- دار الكتب العلمية - لبنان
- Editor
- السيد يوسف أحمد
- Pages
- 888
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن هبيرة. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة. Critical ed. السيد يوسف أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية - لبنان, 1. Edition, 1423/2002.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn Hubayra. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة. Edited by السيد يوسف أحمد. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1423/2002.
Transliteration missing: title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الجزء ١
- واضح ولو استقصينا دلائل نبوته
- وجب امتثال أمره واجتناب نهيه فهذا الأصل الذي هو لا إله إلا الله أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
- كتاب الطهارة
- باب النجاسات
- باب السواك
- باب الوضوء
- إنما الأعمال بالنيات إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام قيل إلا مالكا فإنه
- فصل في الاجتهاد
- باب الاستنجاء
- باب ما ينقض من الوضوء
- فصل فيمن مسته النار
- باب المسح على الخفين
- الجزء ٢
- كتاب الغصب
- لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير وأما الطير فلم نر
- باب الرجعة
- باب الظهار
- باب اللعان والقذف
- ثم اتبع ذلك بالإسلام فقال مالك وأحمد يقتل ويكون ناقضا للعهد وقال أبو حنيفة لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك
- باب اللواط
- باب التعزيز
- باب ما يضمن وما لا يضمن
- باب في تقدير الخراج والجزية
- كتاب الأيمان
- فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه
The full table of contents is in the reader.