اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
ابن هبيرة (ت 560هـ/1164-1165م)
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن هبيرة. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة. مح. السيد يوسف أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية - لبنان، ط. 1، 1423/2002.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ibn Hubayra. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة. Edited by السيد يوسف أحمد. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1423/2002.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الجزء ١
- واضح ولو استقصينا دلائل نبوته
- وجب امتثال أمره واجتناب نهيه فهذا الأصل الذي هو لا إله إلا الله أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
- كتاب الطهارة
- باب النجاسات
- باب السواك
- باب الوضوء
- إنما الأعمال بالنيات إلا أبا حنيفة فإنه قال لا تجب النية فيهما ويصحان مع عدمها ومحل النية القلب وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة وصفة الكمال أن ينطق بها بما نواه في قلبه ليكون من نطق وقيام قيل إلا مالكا فإنه
- فصل في الاجتهاد
- باب الاستنجاء
- باب ما ينقض من الوضوء
- فصل فيمن مسته النار
- باب المسح على الخفين
- الجزء ٢
- كتاب الغصب
- لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل وقال أبو حنيفة يجوز وقال مالك أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال وأما البقر فإن خاف عليها السباع أخذها وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل والبغال والحمير وأما الطير فلم نر
- باب الرجعة
- باب الظهار
- باب اللعان والقذف
- ثم اتبع ذلك بالإسلام فقال مالك وأحمد يقتل ويكون ناقضا للعهد وقال أبو حنيفة لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك
- باب اللواط
- باب التعزيز
- باب ما يضمن وما لا يضمن
- باب في تقدير الخراج والجزية
- كتاب الأيمان
- فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه
الفهرس كاملًا في القارئ.