اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
الطحاوي (d. 321/933)
- Author
- الطحاوي
- Died
- d. 321/933
- Field
- Jurisprudence
- School
- Ḥanafī
- Type of work
- Abridgement (mukhtaṣar)
- Publisher
- دار البشائر الإسلامية
- Editor
- د. عبد الله نذير أحمد
- Pages
- 2094
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
الطحاوي. اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص. Critical ed. د. عبد الله نذير أحمد. بيروت: دار البشائر الإسلامية, 2. Edition, n.d.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ṭaḥāwī, al-. اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص. Edited by د. عبد الله نذير أحمد. 2nd ed. Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyya, n.d.
Transliteration missing: title, editor
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الجزء ٢
- في حد البلوغ
- إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لايعلم
- فيمن يجن رمضان أو بعضه
- فيمن أغمي عليه في رمضان
- في الصيام في السفر
- في كيفية قضاء رمضان
- هل يكره للصائم الانغماس في الماء
- في يوم الشك
- فيمن نذر صوما بعينه فأفطر
- فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان
- في الاعتكاف بغير صوم
- هل تحج المرأة بغير محرم
- الجزء ٣
- في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة
- في البيع قبل القبض
- في نقض البيع بغير محضر والآخر بالخيار
- فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار
- في المصراة
- في بيع أراضي مكة
- إذا اشترى كل كذا بدرهم
- في بيع الدار على أنها كذا ذرعا
- فيمن قال كل ثوبين بكذا
- في بيع حصة من الدار مجهولة
- في بيع السمك في الماء
- في بيع الزيت في الزيتون
- الجزء ٤
- في شرط الفضل في الوضيعة
- في شرط العمل على أحد الشريكين
- في المزارعة والمساقاة
- في الجداد والتلقيح على من يكون
- في موت رب النخل أو المساقي
- فيمن استأجر أرضا للزراعة وفيها شجر
- في نفقة المضارب
- في المضارب ينفق على مال المضاربة
- في المضاربين يفضل أحدهما في الربح
- في بيع رب المال شيئا من المضاربة بغير أمره
- في عبد المضاربة يقتل
- إذا نهاه رب المال عن العمل
- الجزء ٥
The full table of contents is in the reader.