اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
الطحاوي (ت 321هـ/933م)
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الطحاوي. اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص. مح. د. عبد الله نذير أحمد. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط. 2، د. ت.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ṭaḥāwī, al-. اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص. Edited by د. عبد الله نذير أحمد. 2nd ed. Beirut: Dār al-Bashāʾir al-Islāmiyya, n.d.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الجزء ٢
- في حد البلوغ
- إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لايعلم
- فيمن يجن رمضان أو بعضه
- فيمن أغمي عليه في رمضان
- في الصيام في السفر
- في كيفية قضاء رمضان
- هل يكره للصائم الانغماس في الماء
- في يوم الشك
- فيمن نذر صوما بعينه فأفطر
- فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان
- في الاعتكاف بغير صوم
- هل تحج المرأة بغير محرم
- الجزء ٣
- في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة
- في البيع قبل القبض
- في نقض البيع بغير محضر والآخر بالخيار
- فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار
- في المصراة
- في بيع أراضي مكة
- إذا اشترى كل كذا بدرهم
- في بيع الدار على أنها كذا ذرعا
- فيمن قال كل ثوبين بكذا
- في بيع حصة من الدار مجهولة
- في بيع السمك في الماء
- في بيع الزيت في الزيتون
- الجزء ٤
- في شرط الفضل في الوضيعة
- في شرط العمل على أحد الشريكين
- في المزارعة والمساقاة
- في الجداد والتلقيح على من يكون
- في موت رب النخل أو المساقي
- فيمن استأجر أرضا للزراعة وفيها شجر
- في نفقة المضارب
- في المضارب ينفق على مال المضاربة
- في المضاربين يفضل أحدهما في الربح
- في بيع رب المال شيئا من المضاربة بغير أمره
- في عبد المضاربة يقتل
- إذا نهاه رب المال عن العمل
- الجزء ٥
الفهرس كاملًا في القارئ.