حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر (d. 507/1113-14)
- Author
- الشاشي، أبو بكر
- Died
- d. 507/1113-14
- Field
- Jurisprudence
- School
- Shāfiʿī
- Publisher
- مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت
- Editor
- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
- Pages
- 877
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
الشاشي، أبو بكر. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه. Critical ed. د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. عمان: مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت, 1. Edition, 1980.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Shāshī, Abū Bakr al-. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه. Edited by د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. Amman: مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت, 1980.
Transliteration missing: title, editor, publisher
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الجزء ١
- ﷽
- فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
- فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
- فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
- فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
- فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
- فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
- فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
- فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
- فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
- فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
- فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
- الجزء ٣
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الجزء ٢
- فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
- فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
- فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
- فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
- فصل فإن زحم المأموم عن السجود
- فصل
- فصل
- فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
- فصل ويكبر وذلك فرض
- فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
- فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
- فصل والتكبير سنة في العيدين
The full table of contents is in the reader.