حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر (ت 507هـ/1113-1114م)
- المؤلف
- الشاشي، أبو بكر
- الوفاة
- ت 507هـ/1113-1114م
- العلم
- الفقه
- المذهب
- شافعي
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت
- المحقق
- د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة
- الصفحات
- 877
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
الشاشي، أبو بكر. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه. مح. د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. عمان: مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت، ط. 1، 1980.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Shāshī, Abū Bakr al-. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه. Edited by د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة. Amman: مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت, 1980.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان، المحقق، الناشر
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الفهرس
- الجزء ١
- ﷽
- فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا
- فصل ثم يمسح رأسه والواجب منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل
- فصل ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا
- فصل ويجوز المسح على كل خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأما الخف المخرق فلا يصح المسح عليه في أصح القولين
- فصل والثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم
- فصل ولا يصح التيمم إلا بالنية
- فصل الدم الذي يخرج بعد الولد نفاس والذي يخرج معه فيه وجهان
- فصل إذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته
- فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
- فصل ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة
- فصل والرابع مس الفرج ببطن الكف فإنه ينقض الطهر
- الجزء ٣
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- الجزء ٢
- فصل ثم يقرأ فاتحة الكتاب
- فصل فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين
- فصل والسنة أن يقنت في صلاة الصبح
- فصل إذا تكرر منه السهو في الصلاة
- فصل فإن زحم المأموم عن السجود
- فصل
- فصل
- فصل وطهارة الموضع الذي يصلي فيه
- فصل ويكبر وذلك فرض
- فصل ثم يسلم والتحلل من الصلاة بالسلام واجب
- فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
- فصل والتكبير سنة في العيدين
الفهرس كاملًا في القارئ.