شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية (d. 728/1327-28)
- Author
- ابن تيمية
- Died
- d. 728/1327-28
- Field
- Jurisprudence · Furūʿ (Substantive Law)
- School
- Ḥanbalī
- Type of work
- Commentary (sharḥ)
- Publisher
- دار عطاءات العلم (الرياض)
- Pages
- 3320
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
ابن تيمية. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم. بيروت: دار عطاءات العلم (الرياض), 1. Edition, 1440/2019.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
Ibn Taymiyya. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم. Beirut: Dār ʿAṭāʾāt al-ʿIlm, 1440/2019.
Transliteration missing: title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Base work
- عمدة الفقه — ابن قدامة
Table of contents
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الصيام
- كتاب الحج
- (٤) كتاب الحج
- (١) نسخة الظاهرية
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
- مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
- مسألة: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر)
- مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس)
- البول والغائط والخمر والميتة لا يعفى عن يسيرها
- فصل في بيان النجاسات
- مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟)
- فصل (لا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث عن الجلد)
- مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة، والوزغ)
- لا يكره البول قائما لعذر
- مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)
- [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)]
- [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
- مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه)
- فصل (هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا؟ وهل يجوز تأخيرهما عن غسل الوجه؟)
- مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك، ويغسل ما تحت الأظفار من الوسخ
- مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)
- حكم الانغماس في الماء بنية الوضوء
- مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر)
- الخلاف في وجوب السواك على النبي صلى الله عليه وسلم
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر)
- مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- إذا بطلت طهارته، هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟
- مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
- الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها
- فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)
The full table of contents is in the reader.