شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية (ت 728هـ/1327-1328م)
هذه الصفحة بطاقة الكتاب في فهرس الميزان. يُقرأ النص في التطبيق مع فهرسه وشروحه، وفيه أدوات البحث والإحالة والتعليق.
توثيق المصدر في قائمة المراجع (إسناد 2)
ابن تيمية. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم. بيروت: دار عطاءات العلم (الرياض)، ط. 1، 1440/2019.
لا يُختلق في التوثيق ما لم يُعرف، ويُشار إلى الناقص من بيانات النشر بالمختصرات (د. م.، د. ن.، د. ت.). ونوصي بمقابلته بالطبعة نفسها قبل استعماله في البحث. والحاشية بالجزء والصفحة في أداة الإحالة في القارئ.
التوثيق بأسلوب شيكاغو (بالحروف اللاتينية وفق IJMES)
Ibn Taymiyya. شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم. Beirut: Dār ʿAṭāʾāt al-ʿIlm, 1440/2019.
لم تُحقَّق كتابته اللاتينية: العنوان
لا يُكتب بالحروف اللاتينية إلا ما تُحقِّق منه حرفًا حرفًا، ويبقى ما لم يُتحقَّق منه بالحروف العربية دون تخمين. والحاشية بالجزء والصفحة متاحة بأسلوب شيكاغو أيضًا في أداة الإحالة في القارئ.
الأصل
- عمدة الفقه — ابن قدامة
الفهرس
- مقدمة التحقيق
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الصيام
- كتاب الحج
- (٤) كتاب الحج
- (١) نسخة الظاهرية
- (٣) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س)
- (٦) قطعة جديدة من كتاب الصلاة
- مسألة: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين)
- مسألة: (وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها)
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهر)
- مسألة: (ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس)
- البول والغائط والخمر والميتة لا يعفى عن يسيرها
- فصل في بيان النجاسات
- مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟)
- فصل (لا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث عن الجلد)
- مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة، والوزغ)
- لا يكره البول قائما لعذر
- مسألة: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)
- [مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية)]
- [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
- مسألة: (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه)
- فصل (هل تسمى المضمضة والاستنشاق فرضا؟ وهل يجوز تأخيرهما عن غسل الوجه؟)
- مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك، ويغسل ما تحت الأظفار من الوسخ
- مسألة: (والواجب من ذلك: النية، والغسل مرة مرة ما خلا الكفين)
- حكم الانغماس في الماء بنية الوضوء
- مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر)
- الخلاف في وجوب السواك على النبي صلى الله عليه وسلم
- الفصل الرابع (مدة المسح للمقيم والمسافر)
- مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته)
- إذا بطلت طهارته، هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟
- مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب)
- الرد على من قال: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها
- فصل (أنواع العمامة، وما يجوز المسح عليه منها، وشروط المسح)
الفهرس كاملًا في القارئ.