المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
عبد الرحمن بن علي الحطاب
- Author
- عبد الرحمن بن علي الحطاب
- Field
- Jurisprudence · Uṣūl (Legal Theory)
- School
- Various schools
- Publisher
- دار طيبة الخضراء
- Pages
- 183
This page is a record in the Mîzân catalogue. The text is read in the app together with its table of contents and commentaries; the search, ISNAD 2 citation and marginal-note tools are there.
ISNAD 2 bibliography entry
عبد الرحمن بن علي الحطاب. المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه. مكة: دار طيبة الخضراء, 1. Edition, 1444/2023.
Nothing unknown is invented; missing publication details are marked with the ISNAD abbreviations (s.l., s.n., n.d.). We recommend checking the entry against the edition itself before using it in your work. Footnotes with volume and page are in the reader's ISNAD 2 citation.
Chicago bibliography entry (IJMES transliteration)
عبد الرحمن بن علي الحطاب. المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه. Mecca: Dār Ṭayba al-Khaḍrāʾ, 1444/2023.
Transliteration missing: author, title
Only transliterations verified letter by letter are used; an unverified field stays in Arabic script and is never guessed. Footnotes with volume and page are also available in Chicago style in the reader's citation tool.
Table of contents
- الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالقدر
- الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبوات
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات
- الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي
- المقدمة
- قائمة المصادر والمراجع
- الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيد
- الثامنة: الواجب المخير، والحرام المخير
- التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة
- العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله
- الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم،
- الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على الله
- الثامنة: يتوجه التكليف على المكلف في كل وقت
- التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول
- المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال
- الثانية: حجية الإجماع السكوتي
- الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد
- الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهد
- الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية
- الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل
- الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل
- المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة
- المسألة الثانية: المتشابه.
- التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحاد
- العاشرة: منع المعصية على النبي ﷺ قبل بعثته عقلا
- الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بيانا
- الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ
- السابعة عشرة: وصف العلة وتعريفها بأنها المؤثر
- العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيح
- الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بالحسن والقبح
- الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي ﷺ عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكم
- الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيح
- الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ
- الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح
- السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي ﷺ عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- الثامنة: منع العمل بالقياس عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح
- الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة
The full table of contents is in the reader.