ضمان الدرك
تعريفه في كتب المصطلحات
عند الحنفية، والشافعية: هو الحق الواجب للمشتري، والبائع، عند إدراك المبيع، أو الثمن. مستحقا، وهو الثمن أو المبيع.ضمان الدرك: رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
ضَمان الدَرَك: هو الضمانُ برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول: تكفَّلت بما يدركك في هذا المبيع.الدرك - بفتحتين، وسكون الراء -: لغة: اسم «من أدركت الرجل»: أى لحقته، وقد جاء عن النبي ﷺ: «أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء» [البخاري ١٢٥/ ١١]: أي من لحاق الشقاء. قال الجوهري: الدرك: التبعة، قال…نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.