خيار التعيين
تعريفه في كتب المصطلحات
عند المالكية: هو بيع الاختيار.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
خِيار التعيين: هو أن يشتريَ أحد الشيئين على أنه يُعِّين أحدَهما أيما شاء.أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم، فله الخيار في ثلاثة أيام، ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح. «دستور العلماء ٩٥/ ٢، والتعريفات ص ٩١».نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.