بيع الحصاة
تعريفه في كتب المصطلحات
(انظر ح ص و)المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
بيع الحصاة: هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري: بعتك من السِّلَع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، أو يقولُ المشتري إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع.هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» ٤]. واختلف الفقهاء في تفسيره: …نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.