بيع التلجئة
تعريفه في كتب المصطلحات
(انظر ل ج أ)بيع التلجئة: البيع الذي يباشره المرء عن ضرورة ويصير كالمكره عليه.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه، صورته: أن يقول الرجلُ لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعاً في الحقيقة ويُشهد على ذلك وهو نوعٌ من الهزل.يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه. وفي «الإنصاف» عرّفه بقوله: هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه. وسمّاه الشافعية بيع الأمانة وصورته كما…نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.