الوديعة
تعريفه في كتب المصطلحات
ما استودع. (ج) ودائع. - شرعا: العقد المقتضي للاستحفاظ، (الإيداع). أو العين المستحفظة. وهي حقيقة فيهما. (البجيرمي) - عند الحنفية: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا. - في المجلة (م ٧٦٣): هي المال الذي …المصدر: الكليات — أبو البقاء الكفوي
الْوَدِيعَة: فعيلة بِمَعْنى مفعولة بتاء النَّقْل إِلَى الاسمية من (ودع ودعا) إِذا ترك، وَكِلَاهُمَا مُسْتَعْمل فِي الْقُرْآن والْحَدِيث كَمَا قَالَه ابْن الْأَثِير فَلَا يَنْبَغِي أَن يحكم بشذوذهما.الْوَدِيعَة: فِي اللُّغَة فعيلة بِمَعْنى الْمَفْعُول من الودع وَهُوَ التّرْك. وَمِنْه التوديع عِنْد السّفر وَالِاسْم الْوَدَاع بِالْفَتْح - وَللَّه در الشَّاعِر.المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. واحترز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يده من غير قصد، كإلقاء الريح ثوبًا في حجر غيره، وكالعبد الآبق في يد آخذه، واللقطة في يد واجدها، وغير ذلك، و…المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الوديعة: ما استودع.الوديعة: لغة: من الإيداع، وهو استنابة في الحفظ. وشرعا: استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.