الهدية
تعريفه في كتب المصطلحات
ما يقدمه القريب، أو الصديق من التحف والألطاف. (ج) هدايا. -: العروس. - عند المالكية. والحنفية. والشافعية. والحنابلة. والإباضية: تمليك عين بلا عوض إكراما للمهدي إليه. - في المجلة (م ٨٣٤): هي المال الذي …الْهَدِيَّة: مَا يُؤْخَذ وَيُرْسل بِلَا شَرط الْإِعَانَة.المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
الهدية: ما يؤخذ بلا شرط الإعادة.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
الهَديَّة: هي المال الذي اتّحف به وأُهدي لأحد إكراماً له راجع الصدقة.- بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة، ثمَّ تاء تأنيث - قال في «القاموس»: ما أتحف به. وقال الراغب: الهدية مختصة باللّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض، وقيل: «عطية مطلقة».الهدية ما بعثته لغيرك إكرامانُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.