Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية

النكاح

تعريفه في كتب المصطلحات

الضم، والجمع. -: البلوغ، وفي الكتاب المجيد: ﴿وَاِبْتَلُوا اَلْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا اَلنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ﴾ (النساء: ٦) أي الحلم. -: الوط…
النِّكَاح: فِي اللُّغَة الْجمع وَالضَّم - وَفِي الشَّرْع عقد يرد على ملك الْمُتْعَة قصدا. وَهُوَ سنة فِي حَال اعْتِدَال الشَّهْوَة - وواجب عِنْد غلبتها وتوقانها. ومكروه إِذا خَافَ الْجور - وَالْأَقْرَ…
النكاح: هو في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا. وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه؛ لأن المقصود فيه تمليك الرقبة، وملك المنفعة داخل فيه ضمنًا.
النكاح: الضم، والجمع.
النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصير بذلك كالشيء الواحد. وقال الراغب: أصل النكاح العقد ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كتعا…
النِّكاح: هو في اللغة الضمُّ والجمعُ والوطى، وفي الشرع: عقدُ موضوع لملك المتعة قال في "المُغرب": "وأصل النكاح: الوطئ ثم قي للتزويج نكاحاً مجازاً، لأنه سبب للوطء المباح".
اعرض كل المواد في المعجم

نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.