النجاسة
تعريفه في كتب المصطلحات
القذارة. - في عرف الشرع: قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول، والدم. والخمر. (الفيومي) - شرعا: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارها. ولا لضررها في بدن أو عقل. (…المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
النجاسة: القذارة.في اللغة: كل مستقذر. وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع الإمكان حال الاختيار لا لحرمتها، ولا استقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، فقد اجتمع في هذا الرّسم جنس وأربعة قيود وأربعة فصول.النجاسة العينية كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فقد اجتمع في هذا الرسم جنس وأربعة قيود وأربعة فصولنُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.