المهايأة
تعريفه في كتب المصطلحات
الأمر المتهايأ عليه. - شرعا: قسمة المنافع. (ابن عابدين) - في المجلة (م ٤١٩، ١١٧٤) عبارة عن قسمة المنافع. - في المجلة (م ١١٧٦): نوعان: النوع الأول: المهايأة زمانا، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض…المهأياة: بِالْيَاءِ التَّحْتَانِيَّة بنقطتين من التهية. وَهِي أَن يتواضع شريكان أَو الشُّرَكَاء على أَمر بالطوع وَالرِّضَا. وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن قسْمَة الْمَنَافِع فِي الْأَعْيَان الْمُشْتَركَة.…المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
المهايأه: الامر المتهايأ عليه.المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
المُهَايأة: عبارةٌ عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة ولآخر كذلك قال السيد: "هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب".نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.