المسح
تعريفه في كتب المصطلحات
إمرار اليد على الشيء لازالة الأثر عنه. -: إزالة الأثر عن الشيء. -: القطع. -: إصابة الماء. -: الغسل. - عرفا: إصابة الماء العضو. (ابن عابدين) - على الخف شرعا: إصابة البلة لخف مخصوص، في زمن مخصوص. (الحصك…المصدر: الكليات — أبو البقاء الكفوي
الْمسْح: مسح يتَعَدَّى إِلَى المزال عَنهُ بِنَفسِهِ، وَإِلَى المزيل بِالْيَاءِ الْمَفْهُوم الْمَقْصُود من اللَّفْظ سَوَاء كَانَ مَوْجُودا ومعدوماالْمسْح: (دست رسانيدن بشى) . وَفِي الشَّرْع إِصَابَة الْيَد المبتلة الْعُضْو بِلَا تسييل المَاء إِمَّا بللا يَأْخُذهُ من الْإِنَاء أَو بللا بَاقِيا فِي الْيَد بعد غسل عُضْو من المغسولات. وَلَا يَكْفِي…المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
المسح: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
المسح: إمرار اليد على الشئ لازالة الاثر عنه.المسح: إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه. وقد يستعمل في كل واحد منهما. والمسح في تعارف الشرع: إمرار اليد مبتلة بلا تسييل.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.