المباح
تعريفه في كتب المصطلحات
خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا. (النووي). - في اصطلاح الأصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي). - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه. …الْمُبَاح: مَا اسْتَوَى طرفاه أَي الْفِعْل وَتَركه.المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
المباح: ما استوى طرفاه.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
المباح: خلاف المحظور.المباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
المُباح: هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثوابٌ ولا لتركه عقاب.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.