القرض
تعريفه في كتب المصطلحات
القرض: بفتح فسكون مص قرض ج قروض، القطع.القطع. -: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. -: ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء. -: ما أسلف الإنسان من إساءة، أو إحسان. (ج) قروض. - شرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي. لآخر، ليرد مثله…الْقَرْض: الْقطع وَمَا يجب فِي الذِّمَّة بِسَبَب أَخذ دَرَاهِم الْغَيْر مثلا وتحقيقه مر فِيالمصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
القرض: القطع.القرض: الجزء من الشيء والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه إقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالي. وقال الراغب: من القطع، ومنه سمي به ما يُدفع للإنسان بشرط رد بدله قرضا. وفيالمصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
القَرض: ما تعطيه لتتقاضاه وشرعاً: ما تعطيه من مثليِّ لتتقاضاه فلا يصحُّ في القِيمِيّات وكلِّ متفاوت والدَّينُ أعمُّ منه.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.