الطهر
Klasik ıstılah sözlüklerinde tanımı
الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره. (ج) أطهار. والأطهار: أيام طهر المرأة. - في عرف الشرع يقال: ١ - لانقطاع دم الحيض. ٢ - للتطهر بالماء. (ابن رشد).Kaynak: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره.Kaynak: التعريفات الفقهية — البركتي
الطُّهر: خلاف الحيض.الطهر عند المس والقيء معا لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس وعند الحنفي القي فلو قدر عدم المس لم يقل الشافعي بالنقض أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض فينبغي الإجماعTanımlar ıstılah sözlüklerinden kısaltılarak aktarılmıştır; her alıntının tamamı ve öteki lügatlerdeki maddeler Mîzân'ın Lügat bölümündedir.