الضمار
تعريفه في كتب المصطلحات
ما لا يرجى من الدين، والوعد. -: كل ما لا تكون منه على ثقة. - عند الحنفية: هو المال المجحود الذي يكون قائم العين، ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم تكن عليه بينة.المصدر: التعريفات — الجرجاني، الشريف
الضمار: هو المال الذي يكون عينه قائمًا ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الضمار: مالا يرجى من الدين، والوعد.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
الضِّمار: هو المال الذي يكون عينه قائماً مملوكاً ولا يُرجى الانتفاع به كالمغضوب، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بيِّنة.تطلق كلمة (الضمار) في لغة العرب على: كل شيء لست منه على ثقة. قال الجوهري: الضمار: ما لا يرجى من الدين والوعد، كل ما لا تكون منه على ثقة، كذلك يطلق الضمار في اللغة: على خلاف العيان، وعلى: النسيئة أيضا،…نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.