الضراب
تعريفه في كتب المصطلحات
النكاح. وفي الحديث الشريف: "ضراب الفحل من السحت" والمراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام.المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الضراب: النكاح.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.