الشراب
تعريفه في كتب المصطلحات
ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان. (ج) أشربة. - اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي)الشَّرَاب: فِي اللُّغَة كل مَا يشرب من الْمَائِعَات حَلَالا كَانَ أَو حَرَامًا - وَفِي الشَّرْع مَا يسكر وَجمعه الْأَشْرِبَة. وَقَالُوا إِن الْمحرم مِنْهَا أَرْبَعَة، والحلال مِنْهَا أَرْبَعَة وتفصيله…المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
الشراب: هو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتَّى فيه المضغ، حراماً كان أو حلالاً، ومراد الفقهاء بها: ما حرم منها.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.