الرضعة
تعريفه في كتب المصطلحات
المرة من الرضاع. فمتى التقم الصبي الثدي، فامتص منه، ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة، وفي الحديث الشريف: "لا تحرم الرضعة والرضعتان".المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الرضعة: المرة من الرضاع.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.