الرجعة
تعريفه في كتب المصطلحات
المرة من الرجوع. -: عود المطلق إلى مطلقته. -: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. - شرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، في العدة. (الأنصاري)الرّجْعَة: اسْم من رَجَعَ يرجع رُجُوعا بِكَسْر الرَّاء. وَفتحهَا افصح وَالرَّجْعَة فِي الطَّلَاق أَن يطْلب فِي الْعدة بَقَاء النِّكَاح الْقَائِم ودوامه على مَا كَانَ. وَالرَّجْعَة عِنْد أَصْحَاب الدعْ…المصدر: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الرجعة: المرة من الرجوع.الرجعة: لغة، المرة من الرجوع. وشرعا، رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه.الرجعة: اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رَجْعة ورِجْعَة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح، ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب.المصدر: التعريفات الفقهية — البركتي
الرَّجعة: في الطلاق هي استدامة المِلْك القائم في المدة وهو ملك النكاح.نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.