Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية

الحرابة

تعريفه في كتب المصطلحات

في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع. السبيل، خارج المصر. (ابن رشد).
قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة. أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة …
اعرض كل المواد في المعجم

نُقلت التعريفات مختصرةً من كتب المصطلحات؛ وتمام كل مادة ومواد المعاجم الأخرى في معجم الميزان.