البيع الفاسد
Definitions in the classical dictionaries of technical terms
(انظر ف س د)Source: التعريفات الفقهية — البركتي
البيع الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض.يعرفه الحنفية: بأنه ما شرع بأصله دون وصفه، أو هو ما ترتب عليه أثره ولكنه مطلوب التفاسخ شرعا، وهو مباين للباطل كما يقول ابن عابدين، والمراد بالأصل: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه، وبالوصف ما عدا ذلك.The definitions are quoted in shortened form from dictionaries of technical terms; the full entries and those of other dictionaries are in the Mîzân Lexicon.