الاقتضاء
Klasik ıstılah sözlüklerinde tanımı
Kaynak: الكليات — أبو البقاء الكفوي
الِاقْتِضَاء: هُوَ أَضْعَف من الْإِيجَاب، لِأَن الحكم إِذا كَانَ ثَابتا بالاقتضاء لَا يُقَال يُوجب، بل يُقَال يَقْتَضِيالِاقْتِضَاء: (تقاضا كردن وَطلب نمودن) يُقَال اقْتضى الدّين وتقاضاه أَي طلبه. وَفِي أصُول الْفِقْه هُوَ طلب الْفِعْل مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل وَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ وَهُوَ الْكَرَاهَة.Kaynak: التعريفات — الجرجاني، الشريف
الاقتضاء: طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه، وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو بدونه، وهو الكراهة.الاقتضاء: المطالبة بقضاء الدين. ومنه قولهم هذا يقتضي كذا ومقتضاه كذا.Kaynak: التعريفات الفقهية — البركتي
الاقتضاء: هو طلب الفعل أو طلب الترك، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب، أو بدونه فهو الندب، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريمُ، أو بدونه فهو الكراهة.مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته منه، وأصله من قضاء الدين. وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي. ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب: أى يدل…Tanımlar ıstılah sözlüklerinden kısaltılarak aktarılmıştır; her alıntının tamamı ve öteki lügatlerdeki maddeler Mîzân'ın Lügat bölümündedir.