الاقتصار
Klasik ıstılah sözlüklerinde tanımı
Kaynak: الكليات — أبو البقاء الكفوي
الِاقْتِصَار: هُوَ من أحد الطّرق الْأَرْبَعَة لثُبُوت الْأَحْكَام كثبوتها بالتصرفات الإنشائية بِلَا تخَلّل مَانعKaynak: التعريفات الفقهية — البركتي
الاقتصار: هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق.في اللغة: الاقتصار على الشيء: الاكتفاء به وعدم مجاوزته. وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشافعية كقولهم في كفاية الرقيق ولا يكفى الاقتصار على ستر العورة. «الموسوعة الفقهية ٣٨/ ٦».Tanımlar ıstılah sözlüklerinden kısaltılarak aktarılmıştır; her alıntının tamamı ve öteki lügatlerdeki maddeler Mîzân'ın Lügat bölümündedir.