الاحتكار
Klasik ıstılah sözlüklerinde tanımı
حبس السلعة عن البيع. - شرعا: شراء طعام. ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (ابن عابدين). - شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصة في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه. (اطفيش). قال الشوكاني: ظاهر الأحادي…Kaynak: التعريفات — الجرجاني، الشريف
الاحتكار: حبس الطعام للغلاء.Kaynak: القاموس الفقهي — سعدي أبو حبيب
الاحتكار: حبس السلعة عن البيع.Kaynak: التعريفات الفقهية — البركتي
الاحتكارِ: اشتراء قوت البشر والبهائم وحبسُه إلى الغلاء والاسم الحُكرة.قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء. قال ابن فارس: الحكرة: حبس الطّعام إرادة غلائه.Tanımlar ıstılah sözlüklerinden kısaltılarak aktarılmıştır; her alıntının tamamı ve öteki lügatlerdeki maddeler Mîzân'ın Lügat bölümündedir.