الحديث › سنن أبي داود › كتاب اللباس
سنن أبي داود 4140
أبو داود (ت 275هـ/888-889م)
- المصدر
- سنن أبي داود
- المؤلف
- أبو داود (ت 275هـ/888-889م)
- رقم الحديث
- 4140
- الكتاب
- كتاب اللباس
- الباب
- باب في الانتعال
- الجزء / الصفحة
- 4 / 118
السند والمتن
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَنَعْلِهِ
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 168، 426، 5380؛ مسلم 268).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- الترمذي (ت 279هـ/892-893م)على المتنحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌجامع الترمذي، ج 1، ص 597 · رقم 608على: جامع الترمذي 608
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنصحيحإرواء الغليل، ج 1، ص 131 · رقم 93على: صحيح البخاري 168
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنشاذ بهذه الزيادةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 12، ص 773 · رقم 5854على: صحيح البخاري 426
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- مسند الطيالسي 1513
- مسند أحمد 25266
- مسند أحمد 25630
- مسند أحمد 25785
- مسند أحمد 26185
- مسند أحمد 26303
- مسند أحمد 26402
- صحيح البخاري 168
- صحيح البخاري 426
- صحيح البخاري 5380
- صحيح البخاري 5854
- صحيح البخاري 5926
- صحيح مسلم 268
- صحيح مسلم 268
- سنن ابن ماجه 401
- جامع الترمذي 608
- الشمائل المحمدية 34
- الشمائل المحمدية 85
- سنن النسائي 112 / 1
- سنن النسائي 419 / 1
- سنن النسائي 5255 / 1
- السنن الكبرى 115
- السنن الكبرى 9269
- مسند أبي يعلى الموصلي 4851
- صحيح ابن خزيمة 179
- صحيح ابن خزيمة 244
- صحيح ابن حبان 1091
- صحيح ابن حبان 5456
- سنن البيهقي الكبرى 405
- سنن البيهقي الكبرى 406
وبقية الروايات (1) في التطبيق.