Mîzânملتقى مطالعة العلوم الإسلامية
الحديث › سنن أبي داود › كتاب الإجارة

سنن أبي داود 3555

أبو داود (ت 275هـ/888-889م)

المصدر
سنن أبي داود
المؤلف
أبو داود (ت 275هـ/888-889م)
رقم الحديث
3555
الكتاب
كتاب الإجارة
الباب
باب من قال فيه ولعقبه
الجزء / الصفحة
3 / 319

السند والمتن

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
افتحه في الميزان

الأحكام

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما (البخاري 2625؛ مسلم 1625).

على هذه الرواية

على طرق أخرى للحديث نفسه

مؤلف معاصر

الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.

تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.

رواه أيضًا

وبقية الروايات (57) في التطبيق.