الحديث › شرح مشكل الآثار › باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أبا إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم بما أمره به في ذلك
شرح مشكل الآثار 2168
الطحاوي (ت 321هـ/933م)
- المصدر
- شرح مشكل الآثار
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321هـ/933م)
- رقم الحديث
- 2168
- الكتاب
- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أبا إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم بما أمره به في ذلك
- الجزء / الصفحة
- 5 / 411
السند والمتن
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، فَقَالَ قَائِلٌ: إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا إِسْرَائِيلَ فِي نَذْرِهِ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ بِالتَّنَحِّي مِنَ الشَّمْسِ، وَبِالْكَلَامِ بِلَا كَفَّارَةٍ أَمَرَهُ بِهَا مَعَ ذَلِكَ أَفَيَكُونُ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رَوَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَعْصِيَهُ وَأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ: أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُخَالِفُ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ فَقَصَّرَ عَنْ نَقْلِ ذَلِكَ إِلَيْنَا كَمَا قَصَّرَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِهِ أَهْلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِيهِ ذَلِكَ الْإِفْطَارُ الَّذِي أَمَرَ مِنْ أَجْلِهِ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَهُ بِهَا فِيهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِلَا اخْتِلَافٍ فِيهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ مَعَ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ، ثُمَّ جُعِلَتْ فِيهَا الْكَفَّارَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ، وَإِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِهَا فِي حَالٍ مَا، وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِهَا وَالْإِيجَابُ لَهَا عَلَى مَنِ اسْتَحَقَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ نَسْخَهَا وَبِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْفِيقُ .
افتحه في الميزانالأحكام
رواه البخاري في صحيحه (البخاري 6704).
على طرق أخرى للحديث نفسه
- البيهقي (ت 458هـ/1065-1066م)كَذَا وَجَدْتُهُ، وَكَفِّرْ. وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ تَصْحِيفٌ، إِنَّمَا هُوَ: "وَصُمْ". كَمَا هُوَ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُسنن البيهقي الكبرى، ج 10، ص 130 · رقم 20152على: سنن البيهقي الكبرى 20152
- ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448-1449م)على الراويوَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ج 4، ص 326على: سنن البيهقي الكبرى 20152
مؤلف معاصر
- الألباني (ت 1420هـ/1999-2000م)على المتنصحيحإرواء الغليل، ج 8، ص 218 · رقم 2591على: صحيح البخاري 6704
الأحكام كلام العلماء أنفسهم منقولةً كما في الكتب، وليس شيء منها حكمًا للميزان. وهي مرتبة بحسب وفيات أصحابها، والمعاصرون في آخرها. ونوع الحكم مستخرج من اللفظ بقاعدة، وهو مساعد فقط. وسطر الصحيحين خبر لا حكم.
تعرض هذه الصفحة بيانات الرواية ونصها وأحكام العلماء عليها في موسوعة الحديث بالميزان، أما التخريج ودراسة الإسناد والجرح والتعديل والشروح ففي التطبيق.
رواه أيضًا
- صحيح البخاري 6704
- سنن ابن ماجه 2136
- سنن ابن ماجه 2136 (م)
- سنن أبي داود 3228
- المنتقى 1010
- شرح مشكل الآثار 2167
- صحيح ابن حبان 4385
- المعجم الكبير 10930
- المعجم الكبير 11871
- المعجم الكبير 12360
- المعجم الأوسط 8468
- سنن الدارقطني 4323
- سنن الدارقطني 4324
- سنن الدارقطني 4325
- سنن الدارقطني 4326
- سنن الدارقطني 4327
- سنن البيهقي الكبرى 20150
- سنن البيهقي الكبرى 20152