Mîzânİslâmî İlimler Mütâlaagâhı
Hadis › شرح معاني الآثار › كتاب الفرائض

شرح معاني الآثار 7411

الطحاوي (ö. 321/933)

Eser
شرح معاني الآثار (Tahâvî, Şerhu meâni'l-âsâr)
Müellif
الطحاوي (ö. 321/933)
Hadis numarası
7411
Kitâb
كتاب الفرائض
Bâb
باب الرجل يموت وَيتركَ بنتا وَأختا وَعصبة سواها
Cilt / sayfa
4 / 392

Sened ve metin

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، مِثْلَهُ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الِابْنَةِ عَصَبَةً، فَيَصِرْنَ مَعَ الْبَنَاتِ فِي حُكْمِ الذُّكُورِ مِنَ الْإِخْوَةِ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. فَصَارَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَا عَصَبَةَ أَقْرَبُ مِنْهُ. فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ هِيَ أَقْرَبُ - مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ - فَالْمَالُ لَهَا. وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى، يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ، حَتَّى لَا يُخَالِفَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا، وَلَا يُضَادَّهُ. وَسَبِيلُ الْآثَارِ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الِاتِّفَاقِ، مَا وُجِدَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا تُحْمَلُ عَلَى التَّنَافِي وَالتَّضَادِّ. وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا، وَجَبَ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُضَادَّ بِهِ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ ، صَحِيحُ الْمَجِيءِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَهُ مَنْ لَيْسَ بِدُونِ مَنْ رَفَعَهُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . فَقَالُوا: إِنَّمَا وَرَّثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْأُخْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيْضًا: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ . وَقَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعًا، عَلَى أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْ بِنْتَهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا، كَانَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ. وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَلَدٍ يَحُوزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ، لَا عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَحُوزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ، أَيْضًا، أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، هُوَ عَلَى وَلَدٍ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ، لَا عَلَى وَلَدٍ لَا يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ. فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ خَالَفَ فِيهِ سَائِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، مَا ، : ، : ، ، :،، . فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ قَالَا: ايتِ عَبْدَ اللهِ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَاهُ.
Mîzân'da aç

Hükümler

Sahîh-i Buhârî'de rivâyet edilmiştir (Buhârî No. 6736, 6742).

Aynı hadisin başka tarikleri için

Çağdaş müellif

Hükümler âlimlerin kendi sözleridir, kitaptaki gibi aktarılır; hiçbiri Mîzân'ın hükmü değildir. Sıra hükmü verenin vefatına göredir, çağdaş müellifler en sondadır. Tür etiketi lafızdan kuralla çıkarılır, yalnız yardımcıdır. Sahîhayn satırı bir hüküm değil, bilgidir.

Bu sayfa, Mîzân'ın hadis külliyatındaki rivâyetin künyesini, metnini ve âlimlerin hükümlerini verir. Tahrîc, sened incelemesi, râvîlerin cerh ve ta‘dîl bilgileri ve şerhler uygulamadadır.

Aynı hadisi rivâyet eden öteki eserler

Bunlardan başka 20 rivâyet daha var; hepsi uygulamada.